responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 295
القاعدة الحادية والعشرون [الكفارات]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الكفارات عن العبادات جابر وزاجر [1].

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الكفّارات: جمع كفَّارَة، من الكَفْر، وهو السّتر والتّغطية - كما سبق بيانه - وسمّيت الكفّارة بذلك؛ لأنّها تستر الذّنب وتذهبه - هذا في الأصل - ثمّ استعملت فيما وُجِد فيه صورة مخالفة أو انتهاك، وإن لم يكن فيه إثم كالقاتل خطأ وغيره [2].
وهي تَصرّف أوجَبهُ الشّرع لمحو ذنب معيّن، كالإعتاق والصّيام والإطعام [3].
أو هي ما يُكَفَّر به الإثم - أي يغطى - وشرعاً: ما كُفِّر به من صدقة وصوم ونحوهما، سمِّي به؛ لأنّه يكفّر الذّنب ويستره [4].
ومعنى الجابر: مِن جَبَر بمعنى أصلح، ومثله الجبران. أي

[1] أشباه ابن السبكي جـ 1 ص 424، قواعد الحصني جـ3 ص 418، مجموع العلائي لوحة 282 فما بعدها.
[2] تحرير ألفاظ التّنبيه ص 125.
[3] معجم لغة الفقهاء 382.
[4] التّعريفات الفقهية ص 444.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست